الشريف المرتضى
677
الذريعة إلى أصول الشريعة
بخبر يوجب العلم ، أو بخبر « 1 » يقتضى غلبة الظّنّ ، ولا فصل بين جميع ذلك في الحكم الّذي ذكرناه ، وبين أن ينصّ لنا على صفة الطّريق الّذي فيه السّبع ، أو ينصب لنا أمارة على تلك الصّفة . فأمّا من أحال القياس لتعلّقه بالظّنّ الّذي يخطئ ويصيب ؛ فالّذي يبطل قوله أنّ كثيرا من الأحكام العقليّة والشّرعيّة « 2 » تابعة للظنون ، ومثاله « 3 » في العقل علمنا بحسن التّجارة عند ظنّ الرّبح ، وقبحها عند ظنّ الخسران « 4 » و « 5 » قبح سلوك الطّريق عند ظنّنا أنّ فيه سبعا ، أو « 6 » ما جرى مجراه من المضارّ ، ووجوب النّظر في معرفة اللّه تعالى عند دعاء الدّاعي ، أو « 7 » خطور الخاطر الّذي يحصل عنده الظنّ أو « 8 » الخوف « 9 » . ووجوب معرفة الرّسل عليه السلام والنّظر في معجزاتهم يجري على هذا الوجه أيضا فأمّا تعلّق الأحكام الشّرعيّة بالظّن ؛ فأكثر من أن يحصى « 10 » نحو وجوب التّوجّه إلى القبلة عند الظّنّ « 11 » أنّها في جهة « 12 » مخصوصة ، وتقدير النّفقات ،
--> ( 1 ) - ج : تخير . ( 2 ) - ج : الشريعة . ( 3 ) - ب : مثال . ( 4 ) - ب وج : الخبران . ( 5 ) - الف : - و . ( 6 ) - ب : و . ( 7 ) - ب : و . ( 8 ) - ج : - الظن أو . ( 9 ) - ب : - الظن أو الخوف . ( 10 ) - ب : تحصى . ( 11 ) - ب : + من ، والأحسن تنكير الظن . ( 12 ) - ب : وجهة .